تطرق الشيخ علي بن يحيى الزيادي الشارح لكتاب المحرر للامام الرافعي في كتابه المقرر في شرح المحرر باب صلاة الخسوفين بأنها سُنة يتحرم فيه بنية صلاة الخسوف، وهي ركعتان في كل منهما قيامان وركوعان، ولا يزيد أن يزيد ركوعاً ثالثاً عند تمادي الخسوف، أو يقتصرعلى واحدةٍ عند سرعة الإنجلاء، ويستحب أداءها بالجماعة والجهر بالقراءة في خسوف القمر والإسرار في كسوف الشمس، ثم يخطب الامام بعدها خطبتين.